الفيض الكاشاني
68
الأصول الأصيلة
في نفسك ، قلت : ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ - قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وان لم تشكك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشكك ( 1 ) . وفي صحيحة علي بن مهزيار بالاصطلاحين في ذلك ( 2 ) : اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحققت . وفي حسنة الحلبي ( 3 ) : فان ظن أنه اصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء . وفي صحيحة عبد الله بن سنان ( 4 ) في الثوب الذي أعاره للذمي الذي يشرب
--> 1 - هذا أيضا جزء من حديث اخذه المصنف ( ره ) من الفوائد المدنية فإنه مذكور بتمامه فيه ( راجع ص 145 - 144 من النسخة المطبوعة ) . 2 - مأخوذ ملخصا من حديث تمامه في الفوائد المدنية ( انظر ص 145 ) . 3 - مأخوذ من الفوائد المدنية وعبارته هكذا ( ص 145 ) : " وقول الصادق ( ع ) في حسنة الحلبي بزعم العلامة ومن وافقه : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي اصابه " . 4 - مأخوذ من الفوائد المدنية ونص العبارة فيه ( ص 145 ) : " وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وانا حاضر : اني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل ان أصلي فيه ؟ - فقال أبو عبد الله ( ع ) : صل ، ( إلى آخر ما ذكره وآخره ) " هكذا : " فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه " .